ابن عربي
490
الفتوحات المكية ( ط . ج )
فصل بل وصل فيمن رفع رأسه قبل الامام ( حكم رفع رأس المأموم قبل إمامه ) ( 690 ) فمن قائل : إنه أساء ، ويرجع ، وصحت صلاته . - ومن قائل : صلاته تبطل . - ( اعتبار رفع الرأس قبل الامام من الوجهة الباطنية ) ( 691 ) وصل : الاعتبار . - الامام ( هو ) الحق ، والقيومية صفته . فلا يجوز للمأموم أن يرفع قبل إمامه ، وأن صلاته تبطل ، فإنه في حال لا يصح فيها أن يكون مأموما لمثله ولا للحق . فان قيومية الحق به ، في رفعه من الركوع ، تسبق قيوميته . إذ كل ما يقام فيه العبد إنما هو عن صفة إلهية ، ظلها هو الذي يظهر في العبد . والظل تبع بلا شك . والعبد ظل يقول ( ع ) : « السلطان ظل الله في الأرض » .